أمور تفسد الصوم وأمور لا تفسده

0 1241

السؤال

شيخي الفاضل، الأسئلة ذات موضوع واحد وهي مفطرات الصيام. إذ يحصل معي في شهر رمضان المبارك بعض الأمور ولا أدري هل هي مفطرة أم لا وهي:
1- هل الريق الخارج على الشفتين نتيجة التكلم أو بعد البصاق إن بقي على الشفتين ولم أمسحه وعاد إلى الفم أو ابتلعته فيما بعد مع باقي الريق يفطر؟
2- مسح الشفتين باللسان أو بمرطب للتخلص من جفافهما يعد مفطرا ؟
3- بل أصبع باللسان لقلب صفحة كتاب هل هو من المفطرات؟
4- بل الطابع البريدي باللسان لإلصاقه هل هو مفطر؟ علما أن الطابع وكما تعلمون عليه صمغ، ويحدث طعما في الفم، ويبلع الريق فيما بعد بما فيه طعم الصمغ ؟
5- غبار البهارات السوس، العطارة حيث إنه عندما أشتري بعضا منها يتناثر الغبار، وقد يصل إلى الأنف والفم والجوف؟
6- الروائح سواء الطعام أو العطور فمثلا حصل أن شممت رائحة حبة ليمون وصل ريحها إلى الجوف ، أو رائحة الشواء ... الخ هل يعد مفطرا؟
7- وهل يجوز الإفطار بمجرد بداية أذان المغرب أم يجب الانتظار إلى نهاية الأذان؟
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ابتلاع الريق العادي الذي لم يخرج من الفم لا يفطر لكنه إن خرج من الفم ثم أعاده وابتلعه ففي هذه الحالة يفطر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 67622 .

أما مجرد بل الشفتين فليس مفطرا كما سبق بيانه في الفتوى رقم:56152.

ولا يعتبر بل الأصبع باللسان لتقليب ورقة من كتاب أو غيره مفطرا من باب أولى، لكن ينبغي تجنب ذلك في المصحف؛ لأن من أهل العلم من أنه يرى أنه مناف لحرمته كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم:37516.

وكذلك بل الطابع باللسان ليس من المفطرات إذا لم يبق في الفم منه طعم أو بقي فيه، ولم يبتلع الريق المتغير بالمادة المذكورة، وفي حال تغير الريق ينبغي التحرز من ابتلاعه؛ لأن ابتلاع الريق المختلط بغيره، سواء مختلطا بطاهر كصبغ مثلا أومختلطا بنجس يفسد الصيام كما سبق بيانه في الفتوى رقم:150999 .

وليس من المفطرات مجرد شم الروائح كلها سواء في ذلك غبار البهارات وروائح الطعام والعطور وغيرها مما ذكر، ومثل ذلك غبار الطريق ونحوه كما سبق بيانه في الفتوى رقم:127917، والفتوى رقم: 142551  ويرى بعض أهل العلم أن دخان البخور وبخار القدور والغبار في غير الطريق إذا وصل شيء من ذلك إلى الحلق أفسد الصيام كما سبق بيانه في الفتوى رقم:107799 .

أما عن وقت بدء الإفطار؟ فإن الوقت المعتبر شرعا لبداية الفطر هو غروب الشمس وإذا كان المؤذن يؤذن في الوقت كما هو الغالب، فإن وقت الفطر يبدأ عند سماع أول الأذان لأن المؤذن لا يشرع فيه إلا بعد التحقق من الغروب. وانظر الفتوى رقم: 68233 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات