السؤال
أنا من عرب 48 أسكن للأسف بدولة إسرائيل. من حوالي سنة ونصف لبست الزي الشرعي. لكني للأسف الآن أشعر بأني غير مرتاحة خاصة عندما أذهب للتعليم. أرى أنهم ينظرون إلي نظرة شك. وأنا أعاني من عدم قبولي للماجستير لأني ألبس لباسا شرعيا.
أنا بحالة من الانهيار، فأنا أخجل أن أخلع الحجاب، لكني أخاف أن أذهب إلى أماكن لوحدي. هل أستطيع خلع الحجاب عندما أذهب إلى أماكن غير عربية؟ أو أخلعه لكن بشرط أن أبقى بلبسي المحتشم فقط غطاء الرأس؟
الحقيقة أن هذا الأمر أتعبني، فأصبحت لا أداوم على الصلاة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن دين المرء المسلم هو رأس ماله وأغلى ما عنده، فإذا افتقده خسر دنياه وآخرته، قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين {الحج: 11 }.
وما أحسن ما قاله القحطاني في نونيته حين قال:
الدين رأس المال فاستمسك به * فضياعه من أعظم الخسران
ومن أهم فرائض الدين الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وراجعي في أهميتها وخطورة التفريط فيها الفتوى رقم: 1195والفتوى رقم: 1145.
فيجب عليك أن تؤدي صلاتك ويحرم عليك التهاون في أدائها أو التهوين من شأنها، ثم لتعلمي أن إقامة الصلاة بالإضافة إلى فرضيتها وحتميتها سبب لإزالة الهم وانكشاف الغم. وتراجع الفتوى رقم: 4307.
وكذا الحجاب فإنه فريضة من فرائض الإسلام، فيجب على المرأة المسلمة الالتزام به وعدم التفريط فيه، ولا يحق لها أن تجامل فيه أحدا من الخلق، فإنهم لن يغنوا عنها من الله شيئا، روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
ولا يجوز لك خلع الحجاب سواء عند الذهاب لأماكن غير عربية أو غيرها ما لم تكن هنالك ضرورة، فتلبسين حينئذ من اللباس ما تندفع به الضرورة، سواء كان هذا اللباس الذي وصفت أو غيره، فكما ذكر العلماء فإن الضرورة تقدر بقدرها. ولمعرفة ضابط الضرورة التي تبيح المحظور راجعي الفتوى رقم: 1420.
وننبه إلى أن الحجاب الشرعي لا يشترط له لبس معين، ويكفي فيما تلبسه المرأة أن تتوفر فيه المواصفات الشرعية، والتي سبق أن بيناها بالفتوى رقم: 9428. فمثل هذا اللباس يجوز الخروج به. فإن تخلف فيه شرط منها لم يجز الخروج به.
ولمعرفة حكم خلع الحجاب لأجل الدراسة راجعي الفتويين رقم: 67407، 78041.
والله أعلم.