هل تقبل شهادة المرأة الخرساء في الرضاع

0 217

السؤال

خالي متزوج بامرأة صماء بكماء منذ أن خلقت و لاتعي شيئا من أمور الدين، ولي بنات خال من زوجتين له فبعد مرور فترة من الزمن أكثر من 18 عاما و بعد وفاة والدتي ادعت زوجة خالي هذه بأنها أرضعت والدتي بالإشارات طبعا. رغم أنها كانت ترى بنات خالي يتحجبن عني ولكن بعد وفاة والدتي ادعت ذلك. وخالي و جدتي أم والدتي يقولون بأنها لم ترضعها ولم يروا ذلك أبدا .. وهي تقول إنها أرضعتها. فما الحكم بذلك؟ جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

   فههنا ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: في شهادة الأخرس هل تقبل أو لا؟

   فقد اختلف الفقهاء في ذلك، وقد أورد ابن قدامة أقوالهم في المغني حيث قال: فصل : ولا تجوز شهادة الأخرس بحال . نص عليه أحمد رضي الله عنه فقال : لا تجوز شهادة الأخرس قيل له : وإن كتبها ؟ قال : لا أدري . وهذا قول أصحاب الرأي . وقال مالك, والشافعي, وابن المنذر: تقبل إذا فهمت إشارته ; لأنها تقوم مقام نطقه في أحكامه , من طلاقه , ونكاحه , وظهاره , وإيلائه , فكذلك في شهادته . واستدل ابن المنذر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار وهو جالس في الصلاة إلى الناس وهم قيام , أن اجلسوا . فجلسوا .  ولنا  أنها شهادة بالإشارة , فلم تجز , كإشارة الناطق , يحققه أن الشهادة يعتبر فيها اليقين , ولذلك لا يكتفي بإيماء الناطق , ولا يحصل اليقين بالإشارة , وإنما اكتفي بإشارته في أحكامه المختصة به للضرورة , ولا ضرورة هاهنا , ولهذا لم يجز أن يكون حاكما , ولأن الحاكم لا يمضي حكمه إذا وجد حكمه بخطه تحت ختمه , ولم يذكر حكمه , والشاهد لا يشهد برؤية خطه , فلأن لا حكم بخط غيره أولى . وما استدل به ابن المنذر لا يصح ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على الكلام , وعمل بإشارته في الصلاة . ولو شهد الناطق بالإيماء والإشارة , لم يصح إجماعا , فعلم أن الشهادة مفارقة لغيرها من الأحكام. اهـ.

المسألة الثانية: في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع هل تقبل أو لا؟

   في هذه المسألة كذلك خلاف بين الجمهور والحنابلة بيناه بالفتوى رقم 28816.

المسألة الثالثة: هل تقدم شهادة المرضعة على قول من أنكر هذه الرضاعة؟

  فقد سبقت الإجابة عن ذلك بالفتوى رقم 33099.

  فالمسألة في كل جزئية من جزئياتها خلاف كما ترى، ونحن هنا في الموقع نرجح رأي الحنابلة، لكن بما أنهم يشترطون لقبول الشهادة على الرضاع بيان كيفيتها وعدد الرضعات فيها فإنا ننصح بمشافهة أهل العلم في هذه المسألة، فإن إعطاء حكم فيها يحتاج إلى الإطلاع على ثقة المرأة الشاهدة ومعرفة ضبطها لحالة الرضاع وعدده، وهذه أمور لا يستطيع المفتي على طريقة الموقع التأكد منها وخصوصا إذا كانت المسألة فيها نزاع ومناكرة .

والله أعلم.

           

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة