لا ترث الأخت إذا كان لأخيها ابن أو ابن ابن وإن نزل

0 205

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
-للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد 1
- إضافات أخرى : أبي توفي وله أخت متزوجة، ولها أبناء ونحن أبناء وبنات متزوجون، ولنا أبناء فهل لأخت أبي شيء من الورث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء إن الأخت سواء كانت شقيقة أو من الأب أو من الأم – وكذا الإخوة – لا يرثون شيئا إذا كان للميت ابن أو ابن ابن وإن نزل. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب ... اهـ

 وعلى هذا فإن عمتك شقيقة أبيك ليس لها نصيب في تركة أبيك طالما أن له ابنا، ولا يمكننا بيان كيفية قسمة تركة أبيك على وجه التفصيل لأن البيانات التي أدخلتها ناقصة.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة