السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوج، وابن، وبنتان.
وصية تركها الميت تتعلق يتركته، وهي: قالت ـ رحمها الله سبحانه ـ ثلثي عليك يا ابني.
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوج، وابن، وبنتان.
وصية تركها الميت تتعلق يتركته، وهي: قالت ـ رحمها الله سبحانه ـ ثلثي عليك يا ابني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوصيتها بأن يكون ثلث التركة لابنها تعتبر وصية لوارث وهي لا تمضي إلا برضا الورثة، كما بيناه في الفتوى رقم: 121878.
وإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين {النساء:12}.
والباقي للابن والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.
فتقسم التركة على ستة عشر سهما, لزوجها ربعها ـ أربعة أسهم ـ وللابن ستة أسهم, ولكل بنت ثلاثة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.