0 300

السؤال

أعطيت أحد الأقارب مبلغا ماليا ليشتغل به في التجارة .علما وأن لي نصيبا من الربح ما هي الطريقة التي يزكى بها هذا المال؟ مع الشكر سلفا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت أعطيت له هذا المال قرضا فلا يجوز لك أخذ أي نسبة من الربح أصلا، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، أما إن كنت أعطيته المال للتجارة مع الاشتراك معه في الربح فهذه مضاربة مشروعة، ويجوز لك فيها أخذ جزء من الربح على حسب الاتفاق السابق بينك وبينه، والفرق بين الحالتين أن ضمان رأس المال في الأولى عليه، وفي الثانية عليك. وأن القرض يراد منه غالبا الإرفاق والإحسان، أما المضاربة فهي معاملة تجارية. والزكاة في الحالة الأولى تجب عليك في رأس المال فقط، وينطبق عليها حكم زكاة الدين فإن كان على ملئ غير مماطل عليك إخراج الزكاة فيه بعد حولان الحول، وإن كان على غير ملئ وعلى مماطل، أخرجت زكاته عند استلامه من قريبك، ولا زكاة في المبلغ الزائد لأنه ربا محرم يجب عليك رده إلى قريبك.
أما في الحالة الثانية فيجب عليك إخراج الزكاة على كل رأس المال مع نصيبك من الربح، ولمعرفة كيفية إخراج زكاة عروض التجارة راجع الفتوى رقم:
930 ولمعرفة القراض الصحيح (المضاربة) راجع الفتوى رقم: 11158
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة