ماتت عن زوج وثلاثة أبناء وأربع بنات وأخت لأم

0 179

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3 (زوج)
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 4 (أخت من الأم) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى { ... فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ... } النساء : 12 والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... } النساء : 11،  ولا شيء للأخت من الأم؛ لأنها لا ترث مع وجود الفرع الوارث. قال ابن المنذر في الإجماع :  وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى ... اهـ فتقسم التركة على أربعين سهما. للزوج ربعها: عشرة أسهم، ولكل ابن ستة أسهم، ولكل بنت ثلاثة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات .

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة