السؤال
والدتي حلفت علي بأني لا ألبس عدسة، علما بأنها عدسة نظر، وأنا نظري ضعيف، ومرة تأذت عيني بسبب لبسها، فحلفت الوالدة أنها لا تشتري لي ولا تخليني ألبس العدسة مرة تانية، والآن عندي مناسبة، وأريد ألبس العدسة. فما على والدتي أن تفعل تكفيرا لحلفها؟ أتمنى أن يكون سؤالي واضحا ومفهوما. وأرجوكم الرد.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على أمك إذا رأت الرجوع عن يمينها أن تكفر عنه، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله- إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها " وفي رواية " إني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير ".
وفي رواية: إلا كفرت عن يمينه وأتيت الذي هو خير .
وكفارة اليمين تكون بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن لم تجد فبصيام ثلاثة أيام. كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم {المائدة:89}
هذا وبإمكانك أن تطلعي على حكم لبس العدسات في الفتوى رقم: 4914.
وعلى حكم إبرار المقسم في الفتوى رقم: 17528.
والله أعلم.