التاجر المدين الذي ينفق ماله أثناء الحول هل تجب عليه الزكاة

0 264

السؤال

علي ديون وما أحصله في الدكان أصرفه في نفقات أسرتي ولا أستطيع أن أخرج الزكاة وتمر علي سنوات فماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن لدى الأخ السائل نصاب يحول عليه الحول فلا زكاة عليه سواء كان مدينا أم لا، لأنه لا زكاة في مال حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول وهو كذلك، ولا يحسب في الزكاة ما يستهلك أثناء الحول، بل يزكى الموجود من عروض التجارة عند حولان الحول إذا كان نصابا بنفسه، أو بضمه إلى نقود أخرى مما هو في ملكه، والنصاب هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو قيمة خمسة وتسعين وخمسمائة جرام من الفضة، وإن كان عند ه نصاب يحول عليه الحول وجب إخراج الزكاة عن سائر الأعوام التي لم يخرج الزكاة فيها، لكن إن كان مدينا فأكثر أهل العلم يرون أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ومنها عروض التجارة، فيحسم ما عليه من دين من قيمة العروض ثم يزكي الباقي إن كان نصابا على ما بينا، ولينظر الفتوى رقم: 127562، لبيان كيفية زكاة من عليه دين.

والفتوى رقم: 117113، لبيان ما يجب على المدين الذي لم يخرج زكاة ماله عدة أعوام.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 95193.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة