السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1
- إضافات أخرى : أحد الأبناء سرق والدته المتوفاة ونصب عليها فاضطرت لبيع جزء من أملاكها، ولما اكتشفت فعلته حسبت ما سرقه منها فكان هذا نصيبه بعد موتها من تركتها فكتبت مبايعة بباقى تركتها إلى ابنها الآخر وأخته وقسمتها للذكر حظ الانثيين. فهل فى ذلك إثم عليها أو ذنب ؟ وما رأي الدين؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء إن السرقة لا تثبت بمجرد الدعوى ولا بالظنون, وإنما تثبت بالشهادة أو إقرار السارق, فيثبت القطع بشهادة عدلين.
وأما المال فيثبت على السارق ولو بشاهد ويمين المدعي, والمهم أن الادعاء بأن الابن سرق من أمه لا يجعل الابن سارقا ما لم تقم بينة أو إقرار, وإن ثبت أنه سرق من أمه ولم تجد أمه طريقا لاسترجاع المال منه جاز أن تستخلص منه المال بما أمكن استخلاصه به، كما أن الورثة إذا ثبت عند القضاء سرقة الابن فلهم أن يعادوه بما أخذه من المال، وإذا لم تثبت وجب قسمة التركة بين كل الورثة بمن فيهم الابن المدعى عليه بالسرقة بحسب القسمة الشرعية وليس لكم محاصصة بما تدعونه أنه سرقه, وإذا لم تترك من الورثة إلا ابنيها وبنتها فإن التركة لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء : 11 }.
فتقسم التركة على خمسة أسهم , لكل ابن سهمان , وللبنت سهم واحد .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.