مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وشقيقة وابن أخ شقيق

0 217

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثلاث بنات، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وابن أخ شقيق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين { النساء: 12 }.

ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك { النساء: 11}.

والباقي للشقيق والشقيقة ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين { النساء: 176 }.

ولا شيء لابن الأخ الشقيق، لأنه محجوب بالشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما  للزوجة ثمنها, تسعة أسهم, وللبنات ثلثاها, ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهن ستة عشر, وللأخ الشقيق عشرة أسهم, وللأخت الشقيقة خمسة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة