0 213

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لابنتيه الثلثين فرضا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ابنتي سعد ابن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وقد قال تعالى في ميراث الجمع من البنات:... فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ... {النساء: 11} قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين ... اهـ .

 والباقي للأخ الشقيق تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . متفق عليه. فتقسم التركة على ثلاثة أسهم. للبنتان سهمان، لكل واحدة سهم. وللأخ الشقيق السهم الباقي.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة