حكم من قام ناسيا التشهد الأول ثم عاد قبل أن يستتم قائما

0 340

السؤال

أثناء قيامي من الركعة الثانية في الصلاة إلى الثالة تذكرت أني لم أقعد للتشهد (أي أنني لم أنتصب بالكامل للركعة الثالثة) فجلست للتشهد ثم قمت للركعة الثالثة. فهل صلاتي قبلت!!؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت قد رجعت قبل أن تستتم قائما فإن رجوعك هنا للإتيان بالتشهد كان صوابا والحمد لله، وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى.

 قال في كشاف القناع في الفقه الحنبلي: ( وإن نسي التشهد الأول وحده ) بأن جلس له ولم يتشهد ( أو ) نسيه ( مع الجلوس له ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ) أي بما تركه من التشهد جالسا ( ما لم يستتم قائما ) لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .. وظاهره أنه يرجع ولو كان إلى القيام أقرب. انتهى.

 وقد اختلف فيمن رجع قبل أن يستتم قائما كما هو حال السائل هنا هل يسجد للسهو أم لا؟ فقيل يسجد وقيل لا سجود عليه. ولتنظر الفتوى رقم: 136612، وانظر الفتوى رقم: 146733، للفائدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة