السؤال
قال الله تعالى "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم" هل يجوز لي أن أخرب بيت إنسانة قد قامت بتخريب بيتي وكانت السبب في طلاقي من زوجي
قال الله تعالى "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم" هل يجوز لي أن أخرب بيت إنسانة قد قامت بتخريب بيتي وكانت السبب في طلاقي من زوجي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن ما فعلته صاحبتك من تخريب بيتك وإفساد أسرتك وتشتيتها جريمة كبيرة، وخيانة عظيمة، فالرسول صلى الله وسلم يقول: " ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده " رواه أبو داود وغيره. ولا شك أن هناك روايات تدل ظواهرها على جواز مناصفة المعتدي بقدر اعتدائه، لكن بما أن تخريب البيت وتفكيك الأسرة قد تترتب عليه أضرار لغير المعتدي كالزوج والأولاد، فلا يجوز السعي فيه بحال من الأحوال ولا الرد به، لكننا ننصح السائلة بالصبر والعفو، فالله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولن يذهب حق لأحد أبدا هدرا، وما منا أحد إلا وسيمر بيوم يحتاج فيه لمزيد من الحسنات والنقص من الخطايا والسيئات، والله جل وعلا يقول: ( فمن عفا وأصلح فأجره على الله ) [الشورى:40] ويقول في نفس السورة: ( ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ) [الشورى:43] فنسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولك ولجميع المسلمين.