السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وأربع بنات، وثلاثة أشقاء، وخمسة إخوة من الأب، وسبع أخوات من الأب، وتسعة أبناء أخ شقيق، وخمسة عشر ابن أخ من الأب، وخمسة أبناء عم شقيق.
المال المتروك بيتان واحد تسكن فيه أسرته وآخر يستعمله بعض إخوانه.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبيتان كلاهما ملك لجميع الورثة بدون استثناء, وكل وارث له حق مشاع في البيتين بقدر نصيبه من الميراث وانظر الفتويين رقم: 66593ورقم:
54557، وكلاهما عن كيفية قسمة البيت الموروث.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.
ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء: 11}.
والباقي للإخوة الأشقاء الثلاثة تعصيبا ـ بينهم بالسوية ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالشقيق, فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للزوجة ثمنها, تسعة أسهم, وللبنات ثلثاها, ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهن اثنا عشر, ولكل أخ شقيق خمسة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.