مات عن أبوين وشقيق وثلاث شقيقات

0 171

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (أب) (أخ شقيق) العدد 1
- للميت ورثة من النساء: (أم ) (أخت شقيقة) العدد 3؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: ... فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين.. {النساء:11}، والباقي للأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء للأخ والأخوات لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب.

 قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن... ولا مع الأب... انتهى.

فتقسم التركة على ستة أسهم للأم سدسها سهم واحد، وللأب الباقي خمسة أسهم.

 وننبه إلى أنه قد ذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الإخوة المحجوبين بالأب لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بل ترث الثلث كاملا، واختار هذا القول الشيخ السعدي أيضا والجمهور على خلافه... والمفتى به عندنا في هذه المسألة هو مذهب الجمهور.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة