السؤال
سمعت في قناة دينية على لسان شيخ أن العدل والتسوية في الهبة بين الأبناء (قبل وفاة الوالدين) فيها قولان عند الفقهاء: القول الأول هو التسوية المطلقة بين الذكور والإناث.
والقول الثاني: هو للذكر مثل حظ الأنثيين (مطلق التسوية). وسؤالي هو كيف يمكن التوفيق والجمع بين القولين ؟
— وما وجاهة ما يقوله بعض العلماء أن القول الأول: (التسوية المطلقة) يقع العمل به إذا كان الابن الذكر مقيما ويأكل مع والديه (على نفقتهما أو أحدهما)، أما القول الثاني (للذكر مثل حظ الأنثيين) فيقع العمل به إذا كان الابن الذكر غير مقيم مع والديه (مستقلا عنهما) وينفق على نفسه (وعلى امرأته وعياله إن كان متزوجا) على نفقته الخاصة وليس من مال أحد والديه.
فهل هذا القول صحيح ؟ وهل يجوز العمل به ؟ ومن قال به من العلماء ؟
— وهل هناك محاولات للعلماء للجمع بين القولين ؟