السؤال
هل يجوز شرعا الكشف عن السرقة العلمية حيث إنني أستاذ جامعي ولي زميلان ألفا كتابا وقررا تدريسه للطلبة وقد ثبت لدي بعد التدقيق والبحث أن الكتاب مسروق في مجمله من كتابين لمؤلفين من دولة أخرى فهل يجوز كشف هذه السرقة العلمية وإن ترتب عليها ضرر معنوي بالزميلين؟.السرقة ثابتة بنسبة 100% وواضحة وجلية لمن قارن بين الكتب المشار إليها. وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما فعله الشخصان المذكوران اشتمل على محظورين:
الأول: الاعتداء على حق المؤلفين بما يعود عليهما بالضرر المادي والمعنوي، ولمعرفة حكم ذلك وأدلته، راجع الفتوى رقم: 6080، ففيها بيان شاف وكاف إن شاء الله.
الثاني: الغش والتعالم والظهور بمظهر المؤلف الناجح بنسبة المكتوب إلى نفسه، والأمر ليس كذلك، وقد نهى الشرع عن الغش بكل أنواعه، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " من غشنا فليس منا" رواه مسلم .
وقال صلى الله عليه وسلم: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور" رواه مسلم .
فمن نسب إلى نفسه شيئا لم يفعله دخل في هذا الحديث قطعا، ومعلوم أن الذي يفعل هذا هو أول المتضررين، لأنه سيرضى بمدح الناس له على شيء لم يفعله، ويترك الطلب الجاد للعلم الذي لا يحصل إلا بالسعي والجهد والتعب المتواصل ليلا ونهارا.
وعلى الإخوة الذين علموا بهذا الأمر أن ينصحوا من فعله بتقوى الله، وأن يبنوا الأمر للناس، لأنه من الحق الذي ينبغي الصدع به تحذيرا للناس، وزجرا لمن تسول له نفسه أن يفعل ذلك.
والله أعلم.