يأخذ راتب الضمان الخاص بزوجته ويعطي بناته ليتصدقن فهل يعطينه لأمهن

0 218

السؤال

رجل يستلم الضمان له ولزوجته، ولا يعطي زوجته شيئا، ويعطي بناته مبلغا من المال للتصدق. فهل يحق لبناته أن يعطوا هذا المال لأمهم بدون علم أبيهم؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا الراتب يصرف للرجل لينفق منه على نفسه وزوجته فلا يلزمه أن يعطي زوجته منه، ولكن يلزمه أن ينفق عليها بالمعروف، وأما إن كانت الجهة المانحة تحدد راتبا للزوجة أو تخصها بجزء منه فهو حق لها لا يجوز لزوجها أن يأخذ منه شيئا بغير رضاها، وإذا فعل كان ظالما لها.

وأما ما يعطيه لبناته لتتصدق به فالواجب عليهن أن تصرفنه في الوجه الذي قصده وهو الصدقة ولا حرج عليهن في أن يتصدقن على أمهن بدون علم أبيهن ما لم يستثن كأن يقول تصدقن به على غير أمكن. وانظر الفتوى رقم: 126791.

لكن إن كان الأب يأخذ حق زوجته من الضمان بغير رضاها، فللبنات حينئذ أن تعطين لأمهن حقها من المال الذي يعطيه الأب لهن بغرض الصدقة دون علمه، قال ابن حزم في المحلي: فمن قدر على كف الظلم وقطعه إعطاء كل ذي حق حقه فلم يفعل فقد قدر على إنكار المنكر فلم يفعل.... وللفائدة فيما يتعلق بالراتب الضماني راجع الفتوى رقم: 25774.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة