مات عن ابنين وبنت وابن ابن وأربع بنات ابن وشقيقة

0 194

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (ابن ابن) العدد 1
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (بنت ابن) العدد 4 (أخت شقيقة) العدد 4

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن تركته لابنيه وبنته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى:  يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... {النساء : 11 }

 ولا شيء للشقيقات ولا لابن الابن وبنات الابن لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن , فتقسم التركة على خمسة أسهم, لكل ابن سهمان , وللبنت سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة