السؤال
أفتاني مركز الفتوى بعدم طلاق زوجتي (الفتوى رقم: 2307862) لكن انتابتني الوساوس، فقلت لزوجتي: راجعتك دفعا لهذه الوساوس دون أن تعلم زوجتي أني أقصد ذلك، ثم قرأت للشيخ ابن عثيمين في (شرح الزاد) أن من شرط الرجعة الطلاق، فذهب عني ما كنت أجده والحمد لله. فما حكم هذا الفعل وبما تنصحونني؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى التي أشرت إليها أن الطلاق لم يلزمك، وأن زوجتك باقية في ذمتك كما ذكرت، وبالتالي فلا حاجة إلى الارتجاع لعدم وقوع الطلاق أصلا، ومن شروط صحة الرجعة وقوع طلاق قبلها كما ذكرت عن الشيخ ابن عثيمين.
وبخصوص ما أقدمت عليه من مراجعة زوجتك فلا إثم فيه، ولا أثر له. وإنما هومن تأثير الوساوس التي تعاني منها، والذي ننصحك به هو الإعراض عن الوساوس، وأن لا تلتفت إليها؛ لأن تتبعها سبب لرسوخها وتمكنها. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.