مات عن أبوين وابن وبنتين

0 175

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1 (أب)
-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 2

الإجابــة

 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
 
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ...  { النساء :11 }. والباقي للابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى:  يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.  {النساء :11 } . فتقسم التركة على ستة أسهم , للأم سدسها , سهم واحد , وللأب سدسها , سهم واحد , وللابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد .
والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة