مات عن أم وأخ شقيق وأخ لأم

0 204

السؤال

مات عن أخ شقيق وأخ لأم وأم. فهل يرث الأخ لأم؟ وكم نصيبه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
 
فمن توفي عن أم وأخ شقيق وأخ من الأم ولم يترك وارثا غيرهم فإن لأمه السدس؛ لوجود الأخوين. قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس .{النساء:11}. ولأخيه من الأم السدس أيضا. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. {النساء:12}.  وللأخ الشقيق الباقي. ففي الحديث الشريف: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. 
 ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من حصر الورثة بطريقة صحيحة , أو أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة