مات عن ثلاث أخوات شقيقات

0 248

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أخواته الشقيقات فإن لهن الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من الشقيقات:  ... فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك . النساء : 176, والثلث الباقي يأخذنه ردا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ... ومن ترك مالا فهو لورثته. رواه مسلم.  فيكون لهن كل المال فرضا وردا بينهن بالسوية كل واحدة منهن تأخذ الثلث .
والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة