مات عن زوجة وبنت وأخت لأم وأبناء وبنات ابن عم

0 174

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1.(زوجة) العدد 1.(أخت من الأم) العدد 1.إضافات أخرى: إضافة إلى ذلك ترك الفقيد 3 أبناء، و6 بنات من ابن عمه الذي توفي قبله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فبنات ابن العم، ليس لهن شيء من الميراث، لأنهن لسن من الورثة، وأما أبناء ابن العم، فلم يبين لنا السائل هل هم أبناء ابن عم شقيق أم من الأب أم من الأم، فإن كان ابن عم من الأم، فليس لأبنائه أيضا نصيب من الميراث، وإن كان ابن عم شقيق أو من الأب، فلهم نصيب من الميراث، وعلى هذا الاحتمال فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن -فرضا-؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى { ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}، ولابنته النصف -فرضا-؛ لقول الله تعالى في البنت الواحدة { ... وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء: 11}، والباقي لأبناء ابن العم تعصيبا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. ولا شيء للأخت من الأم، لأنها محجوبة بالبنت حجب حرمان.

فتقسم التركة على ثمانية أسهم: للزوجة ثمنها، سهم واحد.

وللبنت نصفها، أربعة أسهم.

ولكل ابن ابن عم سهم واحد.

وهذه صورتها:         

الزوجة 1 البنت 4 3 ابن ابن عم شقيق أو من الأب 3

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة