مات عن زوجة وسبعة أبناء وثلاث بنات

0 222

السؤال

= الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 7
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهوعلى آله وصحبه، أما بعد:
 
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى:  يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ...  النساء : 11 , فتقسم التركة على مائة وستة وثلاثين سهما , للزوجة ثمنها , سبعة عشر سهما , ولكل ابن أربعة عشر سهما , ولكل بنت سبعة أسهم , وهذه صورتها .
                                       17
الورثة 8 136 الزوجة 1 17

7 ابن

3 بنت

7

98

21

 
والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة