السؤال
هل يجوز للزوجة أن تقوم بوضع الحناء حول أطراف الأصابع كزينة للزوج، مع العلم بأنها تخرج للعمل ولا تغطى كفيها. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخضاب بالحناء مستحب للمرأة إذا كانت تتزين به لزوجها.
قال في عون المعبود: وفي الحديث شدة استحباب الخضاب بالحناء للنساء.
لكن الواجب على المرأة عند خروجها ستر بدنها وإخفاء زينتها، على خلاف في جواز كشف الوجه والكفين، سبق تفصيله في الفتوى رقم :
50794
فعلى القول بوجوب ستر الوجه واليدين فلا يجوز للمرأة إبداء كفيها للأجانب سواء كان عليهما زينة أم لا، أما على القول بجواز كشفها وجهها وكفيها فلا مانع أن يكون على اليدين زينة كالحناء، إذا أمنت الفتنة.
قال الطبري: ... عن ابن عباس، قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال: والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف، والخاتم. تفسير الطبري.
وقال الألوسي: { ولا يبدين زينتهن } أي ما يتزين به من الحلى ونحوه { إلا ما ظهر منها } أي إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره والأصل فيه الظهور كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا مؤاخذة في إبدائه للأجانب وإنما المؤاخذة في إبداء ما خفي من الزينة كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والأكليل والوشاح والقرط. تفسير الألوسي.
وعلى كل حال فالأولى للمرأة أن تستر جميع بدنها بما في ذلك وجهها وكفاها، لا سيما في هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن.
والله أعلم.