إخراج المعتدة من البيت عادة غير مشروعة

0 285

السؤال

طلقت زوجتي طلقة، وأخذت مني مهرها، واتفقنا أن تعتد في بيتي. علما بأن عاداتنا وتقاليدنا في الحبشة هو خروج المطلقة مباشرة عند وقوع الطلاق؛ وذلك بأنهن غير مؤتمنات على فعل شر ما، لذلك خاف علي الأهل، وخفت أنا بعد ذلك. فهل علي إثم لو أخرجتها؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتدة من طلاق أو غيره يجب عليها أن تمكث في المنزل الذي حصل فيه سبب العدة إلا لضرورة تبيح انتقالها منه إلا أن الحنابلة قالوا : إذا كان طلاقها بائنا يستحب مكثها في مكان العدة، ولا يجب عليها ذلك.

جاء في الموسوعة الفقهية : أوجب الشارع على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة أو الموت، والبيت المضاف إليها في قوله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن } هو البيت الذي تسكنه . ولا يجوز للزوج ولا لغيره إخراج المعتدة من مسكنها . وليس لها أن تخرج وإن رضي الزوج بذلك، لأن في العدة حقا لله تعالى، وإخراجها أو خروجها من مسكن العدة مناف للمشروع، فلا يجوز لأحد إسقاطه. وهذا في الجملة؛ لأن المذهب عند الحنابلة : أنه لا يجب على المطلقة البائنة قرارها في مسكن العدة، لحديث فاطمة بنت قيس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : { لا نفقة لك ولا سكنى } . وإنما يستحب لها ذلك خروجا من الخلاف . انتهي 

واستنى أهل العلم بعض الأعذار، فأباحوا مع وجودها خروج المعتدة. جاء في روضة الطالبين للنووي : يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة فلا تخرج إلا لضرورة أو عذر، فإن خرجت أثمت، وللزوج منعها، وكذا لوارثه عند موته، وتعذر في الخروج في مواضع؛ منها: إذا خافت على نفسها أو مالها من هدم أو حريق أو غرق فلها الخروج، سواء فيه عدة الوفاة والطلاق، وكذا لو لم تكن الدار حصينة، وخافت لصوصا، أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها، أو تتأذى من الجيران أو الأحماء تأذيا شديدا، أو تبذو أو تستطيل بلسانها عليهم يجوز إخراجها من المسكن. انتهي

وبناء على ما سبق فما جرت به العادة في بلدكم من إخراج المعتدة عادة غير مشروعة. فعلم أن ما ذكرته من الخوف المستند على مجرد تلك العادة لا يبيح لك إخراج زوجتك حتي تكمل عدتها في بيتك.

 وقد علمت مذهب الحنابلة فيما إذا كان الطلاق بائنا. ومذهب الجمهور أحوط.

والله أعلم .

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة