المرأة التي ينزل منها الدم متى تأخذ جميع أحكام الطاهرات

0 249

السؤال

تعاني زوجتي من مشاكل في الدورة الشهرية، فتستمر لحوالي ثلاثة أسابيع شهريا، تبدأ الدورة في شكل دم جاف بني اللون لمدة تصل إلى عشرة أيام، ثم يبدأ الدم العادي لمدة قد تصل إلى أسبوعين.
السؤال الأول خاص بالصلاة: هل توقف الصلاة من البداية وحتى نهاية الدورة وفي هذه الحالة لن تصلي إلا أسبوع أو أقل شهريا، أم تتوقف وتصلي بعد أسبوعين، وفي هذه الحالة ستصلي في المدة التي فيها الدم العاد؟
السؤال الثاني: نوينا العمرة إن شاء الله، كيف لها أن تؤدي مناسك العمرة في ظل هذا الوضع مع خالص الشكر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، فإذا تجاوز الدم هذه المدة تبين أن المرأة مستحاضة، وما دام الأمر كما ذكرت فإن زوجتك مستحاضة، فالواجب عليها أن ترجع إلى عادتها السابقة إن كانت تعرفها ولا تلتفت إلى ما تراه قبلها أو بعدها من الدم، فإذا انقضت أيام عادتها اغتسلت وصلت ولها جميع أحكام الطاهرات، وإن لم تكن لها عادة تعرفها فإن كانت تميز دم الحيض بصفاته المعروفة من اللون والريح والغلظ والألم المصاحب لخروجه- كما هو الظاهر- فإنها تعد ما ترى فيه صفات دم الحيض حيضا إن كانت مدته أقل من خمسة عشر يوما، وما عداه يكون استحاضة، وإن لم تكن لها عادة ولا تمييز صالح فإنها تجلس ستة أيام أو سبعة بالتحري، وما زاد عليها تعده استحاضة، وهي في أيام الاستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاءت من النوافل، ولها جميع أحكام الطاهرات، وراجع الفتوى رقم: 156433. ولها أن تطوف بالبيت في المدة المحكوم فيها بكونها مستحاضة، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 132527. ويجوز لها أن تحرم بالعمرة وهي حائض لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل من الحيض, فإذا اغتسلت من الحيض جاز لها الطواف ولو مع جريان دم الاستحاضة .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة