ولد الزنى هل ينسب للزاني وهل يمكنه الاستعانة بالتحاليل لإثبات نسبه

0 356

السؤال

عندي أختي مطلقة مواطنة من دولة الإمارات، ولديها 3 أبناء، حملت من شخص بالسفاح من غير عمد، ولم تعلم بذلك الحمل إلا مؤخرا، والشخص الذي حملت منه متزوج، ولم يعلم بأمر حملها، وعندما أخبرته بذلك أنكر الطفل، ولا يريد الاعتراف به. وهي الآن في انتظار المولود. السؤال: ماذا تفعل بعد إنجاب هذاالطفل؟ هل تقوم بإبلاغ السلطات بالأمر لاعتراف الأب بابنه؟ وهل من حقه طلب إثبات نسب الطفل بالتحاليل؟ وهل القانون سيكون في صفها أم ضدها؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ندري ما تعنين بكونها حملت من شخص بالسفاح من غير عمد. وعلى كل حال فإن المولود من سفاح لا ينسب إلى الزاني في قول جمهور الفقهاء، وإنما ينسب إلى أمه، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا استلحق الزاني نسبه لحقه، وقد سبق بيان ذلك بالفتوى رقم 6045. والمفتى به عندنا هو قول الجمهور. فإذا وضعته أمه فلتقم برعايته والإنفاق عليه والاهتمام بتربيته، وإذا خشيت عليه الحرج فلتنسبه نسبة عامة كفلان ابن عبد الله أو ابن عبد الرحمن ونحو ذلك.

 وهذا كله فيما إذا لم يقع هذا الزنا في عدتها من الطلاق الرجعي، فإن وقع ذلك في العدة فإن الطفل ينسب إلى زوجها. قال الحافظ ابن رجب في قواعده:( لو ولدت المطلقة الرجعية ولدا لا يمكن إلحاقه بالمطلق إلا بتقدير وطء حاصل منه في زمن العدة ، فهل يلحق به الولد في هذه الحال أم لا ؟ على روايتين أصحهما لحوقه لأن الفراش لم يزل بالكلية فإحالة الحمل عليه أولى كحالة صلب النكاح)اهـ.

والخلاصة أن ولد الزنى ينسب إلى أمه، ولا ينسب لمن زنى بها، ولو استلحقه على قول الجمهور. أما ما يحكم به القانون في مثل هذه الحالة فيسأل عنه أصحاب القانون.

وليس من حق هذا الرجل أيضا طلب استخدام التحاليل الطبية لإثبات نسب هذا الطفل إليه من عدمه، لأنه ليس بابن له شرعا على قول الجمهور ولو تخلق من مائه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة