السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثلاثة إخوة من الأب, وسبع أخوات من الأب وأخت من الأم.
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثلاثة إخوة من الأب, وسبع أخوات من الأب وأخت من الأم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
إن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء: 12}.
ولأخته من الأم السدس، لانفرادها وعدم وجود من يحجبها، قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك{ البقرة: 12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة والأخت للأم فهو للإخوة والأخوات من الأب ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكرمثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين { النساء: 176}.
وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من مائة وستة وخمسين، للزوجة ربعها تسعة وثلاثون، وللأخت للأم سدسها: ستة وعشرون، والباقي للإخوة والأخوات للأب، فلكل أخت سبعة أسهم، ولكل أخ أربعة عشر.
والله أعلم.