متى يجوز التصرف باللقطة

0 250

السؤال

لقد وجدت خاتم ذهب ونويت أن أبيعه وأتصدق بثمنه، ولكنني أحتاج هذا المبلغ للذهاب إلى العمرة، فهل يجوز لي أن أستخدمه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:

فلا يجوز لك الانتفاع بهذا الخاتم ولا التصدق به ولا بثمنه، لأنه لقطة، فيجب عليك تعريفه سنة هجرية في الموضع الذي وجدته فيه، وما دمت لم تعرفيه حتى الآن ـ كما هو الظاهر ـ فعليك أن تقومي بتعريفه سنة هجرية كاملة، ثم هل يدخل في ملكك، أو لا بعد مرور تلك السنة؟ في ذلك خلاف بين العلماء بناء على أنك فرطت في تعريفه هذه المدة، والأحوط أن لا تتملكيه وأن تتصدقي به إذا مرت السنة ولم يوجد مالكه.

وأما العمرة فإن كنت لا تستطيعين فعلها بمالك فليست واجبة عليك، وانظري الفتوى رقم: 156613، حول من ترك تعريف اللقطة مدة بعد التقاطها، والفتوى رقم: 158563، لبيان كيفية تعريف اللقطة.

وأما إن كنت عرفت هذا الخاتم سنة فقد دخل في ملكك بذلك ولك أن تنتفعي به في الوجه الذي تريدين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة