متى تلزم البينة على المدعي

0 286

السؤال

شيخي الفاضل، السؤال يتعلق بالحالة التالية: اشتريت من متجر مجموعة أغراض، ولما عدت إلى البيت تبين لي أن هناك غرضا ثمنه 1.25 غير موجود، ففتشت عنه في الأكياس الفارغة وفي السيارة، فلم أجده فقررت الذهاب إلى المتجر لسؤالهم عنه، وهناك شرحت لأمين الصندوق الذي من فضل الله عز وجل كان نفس أمين الصندوق الذي حاسبنا على الأغراض، فطلب منا أن نبحث في عربة مخصصة للأغراض التي ينساها الزبائن حيث لم نجد ضالتنا فقام أمين الصندوق بأخذ قطعة كانت موجودة على الستاند واستأذن من موظف الأمن ليعطينا إياها، إلا أن موظف الأمن رفض ذلك، وقال بأنه لا يجوز ذلك، فأخبرناه أنه يمكن الرجوع إلى تسجيل الكاميرا لتتبع حركة القطعة، فقال هذا من اختصاص مكتب الأمن، فذهبنا إلى مكتب الأمن وشرحنا له ذلك فطلب منا أن نستدعي شخصا فتم ذلك حيث ذهبنا إلى مكتب خدمة الجمهور، وبعد البحث من الشخص ومن قبل خدمة الجمهور لم يتبين لهم أن هناك قطعة تم الإخبار عنها، وفي النهاية قام هذا الشخص بتناول قطعة من ستاند وأعطانا إياها، والحقيقة أنني بعد أن ذهبت خطرت لدي أسئلة كالمعتاد حول صحة ذلك، فمثلا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وأنا حقيقة لم أتمكن من تقديم البينة، وثانيا هل الشخص الذي أعطاني القطعة من مهمتي أن أتأكد هل له صلاحيات مثل هذا الإجراء؟ أم أن هذا تنطع زائد؟ والسؤال: ما هو التكييف الشرعي لمثل هذه الحالات؟ وكيف لي أن أتعامل مع الناس ماليا دون أن تحصل لي مثل هذه الوساوس.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فالبينة إنما يحتاج إليها المدعي ويلزم بها إذا لم يصدقه المدعى عليه وأنكر الدعوى، وقد ذكرت أن الموظفين انتهوا إلى إعطائك القطعة وتصديقك فيما قلت، وبالتالي فلا حرج عليك في ذلك، وننصحك بأن تكثر من الاستعاذة بالله من نزغات الشيطان وتعرض عن الوساوس صفحا كلماعرضت لك وتكثر من قراءة القرآن وتحافظ على أذكار الصباح والمساء، فالوساوس من الشيطان ولا سبيل إلى التغلب عليها إلا بالتجاء العبد إلى خالقه والاعتصام به من شره، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 153083

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة