مات عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات وأولاد ابن وشقيق وابنه

0 203

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وخمسة أبناء، وثلاث بنات، وتسعة أبناء ابن، وخمسة بنات ابن، وأخ شقيق، وابن أخ شقيق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هم: أبناؤه وبناته المباشرون وزوجته دون غيرهم من الأحفاد والإخوة وأبناء الإخوة، وتقسم التركة على النحو التالي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم{ النساء: 12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأبناء ـ تعصيبا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.
وأصل التركة من ثمانية لوجود الثمن، وتصح من: مائة وأربعة، فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم، للزوجة ثمنها ـ ثلاثة عشر سهما ـ ولكل واحد من الأبناء أربعة عشر سهما، ولكل واحدة من البنات سبعة أسهم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة