رأت الطهر أول النهار ولم تغتسل إلا بعد العشاء فما حكمها

0 268

السؤال

الرجاء الإجابه على سؤالي بشكل سريع: مدة دورتي الشهرية خمسة أيام، وفي اليوم الخامس انقطع الدم طوال هذا اليوم ولم أغتسل إلا بعد صلاة العشاء بفترة طويلة اعتبارا أن هذا اليوم من أيام الحيض، فهل يلزمني قضاء جميع هذه الصلوات الفائته؟ وكيف أقضيها؟ وهل في وقت واحد؟ أم كل صلاة مع غيرها مثل صلاة الفجر مع الفجر وهكذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن الطهر من الحيض يحصل بأحد أمرين:

أولهما: الجفوف التام.

الثاني: القصة البيضاء، وهي ماء يخرج بعد انقطاع الحيض ويكون دليلا على نهايته، وهي أبلغ من حصول الطهر لمن تجدها عادة فتنتظرها لآخر الوقت المختار، وعلى هذا فقد كان على السائلة إذا رأت إحدى علامتي الطهر أن تغتسل وتصلي حتى لو كانت رؤيتها لذلك قبل انقضاء مدة عادتها، لأن فترة الحيض تزيد وتنقص، قال ابن قدامة في المغني: فان المرأة متى رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتلزمها الصلاة والصيام سواء رأته في العادة، أو بعد انقضائها. انتهى.

وفي شرح عمدة الطالب في الفقه الحنبلي: مسألة: الطوارئ التي تطرأ على دم الحيض هذه لها أنواع:
1ـ النوع الأول: النقص في مدة الحيض، مثلا: تكون عادتها ستة أيام، ثم ترى الطهر لخمسة أيام، فإذا رأت الطهر قبل تمام العادة، فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي. انتهى. وحيث إنها لم تغتسل إلا بعد صلاة العشاء فيجب عليها قضاء الصلوات التي رأت الطهر بعد دخول أوقاتها فمثلا لو رأت الطهر بعد طلوع الشمس لم يجب عليها قضاء الصبح، ويجب قضاء باقي صلوات اليوم، ولا يشترط أن يكون قضاء كل فرض في وقت مماثله، بل يجب القضاء فورا أي من غير تأخير في أي وقت لا سيما والفوائت هنا قليلة لا مشقة في قضائها في وقت واحد عادة، وإن شق ذلك عليها فلها أن تقضي صلاتين مثلا ثم تصلي الباقي في وقت آخر، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 31107

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة