بيع الثمر قبل نضجه باطل، والمخرج الشرعي هو (عقد السَلَم)

0 419

السؤال

هل يمكن بيع محاصيل الفاكهة مقدما قبل النضج على أساس أن يكون البيع عن طريق تحديد سعر الكيلو من الفاكهة المسلمة بعد تمام النضج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحالة المذكورة في السؤال لا تجوز، ويعتبر البيع باطلا لأنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهو من أنواع الغرر التي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها عموما وخصوصا في أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري و مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري " ، فلا يجوز لمسلم أن يبيع أو يشتري ثمرة مجردة بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها .
فإذا بدا صلاحها ولو في بعض الشجر جاز بيع ثمر جميع البستان، مع العلم أن السقي على البائع، وإذا أصابتها آفة أو جائحة قبل أن يتمكن المشتري من الجذاذ ( الحصاد) سقط الثمن ولا يجوز للبائع أن يأخذ منه شيئا، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال "لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!!" لكن يمكن أن يتم بينكما ما يعرف بعقد السلم، وذلك بأن يسلم المشتري إلى البائع ثمنا معلوما مقابل أن يسلم له البائع بعد مدة معلومة وزنا معلوما من فاكهة معينة، سواء كانت من هذا البستان أم كانت من غيره، إذ لا يشترط في المسلم فيه أن يكون موجودا حال السلم، لكن يشترط أن يكون مما هو متوفر عادة في وقت التسليم .
ودليل جواز السلم هو ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: " من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة