لا تجب صلة زوجة الجد

0 369

السؤال

ماتت زوجة جدي ونحن نسكن بعيدا عنها وقبل موتها بشهور كنا في المدينة التي تسكنها ولم نذهب لزيارتها أنا وأمي وذلك بسبب خلاف عائلي، ورغم رغبة أمي في زيارتها فقد منعتها من ذلك بسبب الخلاف الكبير وبسبب أن أمي سبق أن ذهبت إليها فعوملت معاملة سيئة من عماتي، وبعد ذلك مرضت زوجة جدي وكانت أمي تود الاتصال بها للاطمئنان عليها ويعلم الله أنني لم أمنعها هذه المرة لكن أمورا أخرى منعتها من الاتصال بسبب الانشغال، وبمجرد أن وصلنا خبر وفاتها صدمنا جميعا، وأحس بتأنيب الضمير لأنني لم أزرها كما أني منعت أمي من زيارتها خوفا عليها، فهل علي ذنب ما؟ وكيف أستطيع التكفير عنه؟ علما أنني أشعر بحالة نفسية صعبة جدا وتأثرت كثيرا واستغفرت الله وبكيت في صلاتي خشية منه وخوفا من عقابه على ما اقترفت أعينوني وانصحوني ماذا أفعل؟ أكاد أفقد عقلي من التفكير؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرحم على قسمين:
ـ رحم يجب أن توصل ويحرم أن تقطع، وهي كل رحم محرم، كالأجداد والجدات والعمات والأعمام والخالات والأخوال.

ورحم يكره أن تقطع، ويندب أن توصل، وهي كل رحم غير محرم، كأبناء الأعمام وأبناء الأخوال، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 11449.
فإذا تبين هذا، تبين أن زوجة الجد ليست من أرحام أحفاد زوجها، والحق الثابت في هذه الحالة إنما هو الرحم العامة من جهة، والإحسان إلى الجد بصلة زوجته من جهة أخرى، وهذا مستحب لا واجب، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 23675.
وعلى ذلك، فلم ترتكب السائلة محرما عندما منعت أمها من زيارة زوجة جد ابنتها، ولا سيما في حال تضررها من الزيارة، إذ لا تجب الزيارة هنا، فقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن الحافظ ابن عبد البر قوله: وأجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث، إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه، أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة، فإن كان كذلك جاز، ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. اهـ.
وعلى أية حال، فنوصي السائلة بالاستغفار للمتوفاة، والاجتهاد في صلة أرحامها كالجد والأعمام والعمات  والسعي في إصلاح ذات البين في محيط عائلتها. 
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة