السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وأربعة أشقاء، وثلاث شقيقات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء: 11}.
والباقي للأب ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء للإخوة والأخوات، لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان, قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 131442عن حجب الإخوة المحجوبين بالأب لأمهم حجب نقصان.
وهذه صورة مسألتنا:
الورثة 6 الأم 1 الأب 5والله أعلم.