0 148

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وأربعة أشقاء، وثلاث شقيقات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء: 11}.

والباقي للأب ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء للإخوة والأخوات، لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان, قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 131442عن حجب الإخوة المحجوبين بالأب لأمهم حجب نقصان.

وهذه صورة مسألتنا:

الورثة 6 الأم 1 الأب 5

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة