حكم اللقطة إذا كانت صليبا من ذهب

0 312

السؤال

وجدت في الطريق صليبا من الذهب، فما هو حكم التصرف فيه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقطعة الذهب التي وجدتها بالطريق تعتبر لقطة، وكونها على هيئة صليب لا يمنع شرعا من التقاطها وأخذها لمن وجدها، ولا بد من تعريفها في المظان التي يمكن أن يصل إليها صاحبها، ومن ذلك اليوم الأسواق والصحف ونحوها، فإذا جاء صاحبها دفعت إليه، وإن لم يأت بعد مضي حول قمري على تعريفها جاز لملتقطها التصرف فيها والانتفاع بها مع كونه ضامنا لها متى ما جاء ربها يوما من الدهر دفعها إليه، لكن لا يجوز للمسلم استعمال ما فيه صليب استعمالا محرما، وإنما ينتفع به فيما يباح كتكسيره وصياغة حلي منه ونحو ذلك. وللمزيد من الفائدة والأدلة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتويين رقم: 11132، ورقم: 115964.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة