لا يعدل عن الصيام إلى الإطعام في القضاء إلا عند العجز عن الصيام

0 291

السؤال

علي قضاء صيام مقداره: 19 يوما منذ سنتين كنت نفساء، والسبب في أنني لم أقضها الدوخة وتعب نفسيتي بسبب الصيام، لأن عندي مشاكل ولأرتاح من المشاكل آكل لأنسى، وعلي من رمضان الأخير1431 سبعة أيام قضاء بسبب الحيض صمتها وبعدها دفعت كفارة بمقدار الأيام وهي 22 يوما على أساس أنني سأصومها قبل رمضان القادم فصمت منها ثلاثة أيام وبقي علي 19 يوما، والآن لم يبق إلا ثلاثة أسابيع، أسأل الله أن يبلغنا إياه بصحة وعافية وأنا خائفة من عقاب الله ونفسيتي لا تتحمل الصيام في هذا الوقت فأنا في اكتئاب ما يعلمه إلا الله، لا أتحمل الجوع أرشدوني ماذا أفعل لكي أرضي ربي؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أختي السائلة قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب النفاس أو الحيض وما زالت في ذمتك، وإذا دخل رمضان وبقي عليك منها شيء وجب عليك أن تقضيها بعد رمضان مع كفارة تأخير عن كل يوم، كما فصلناه في الفتوى رقم: 126452

ومجرد الشعور بالجوع أو الدوخة لا يبيح ترك القضاء إلا إذا ترتب عليه مشقة غير محتملة، فإنه يعتبر مرضا حينئذ يبيح تأخير القضاء إلى زمن الإمكان إن كان يرجى برؤه، ولا كفارة بسبب التأخير حينئذ للعذر, وإن كان لا يرجى برؤه وشق عليك الصوم مشقة غير محتملة جاز لك العدول عن الصيام إلى الإطعام, فتطعمين عن كل يوم مسكينا, وانظري للأهمية الفتوى رقم: 25543عن ماهية المرض المبيح للفطر, والفتوى رقم: 150475عن عدم جواز العدول إلى الإطعام مع القدرة على قضاء الصوم والفتوى المرتبطة بها عن الإطعام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة