حكم قبول الهبة أو الصدقة من مضيفة طيران

0 203

السؤال

أنا شاب عندي 24 سنة طالب في الكلية، وأختي تعمل حاليا مضيفة طيران في الخطوط العربية الإماراتية، وليس لدي مورد دخل، وأختي تساعدني بالمال لسد مصاريف دراستي، ووالداي متوفيان، وتكلمت معها لتترك هذا العمل، وتبحث عن عمل ترضي به الله أفضل حتى لو كان دخله بسيطا، لكنها كانت ترد دائما بأن الضرورات تبيح المحظورات، فما الواجب علي فعله بخصوص المال الذي تبعثه لي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تعمل مضيفة في الطيران، كما بينا في الفتوى رقم: 55925

ولتعلم أن الضرورة التي تبيح المحظور هي بلوغها حدا إن لم تتناول الممنوع هلكت أو قاربت، والأعمال المباحة متوفرة فلا وجه لهذه الضرورة المدعاة، فعليك أن تبين لأختك حرمة عملها في ذلك المجال، لما يستلزمه من المناكر وتقحم المحاذير الشرعية، وما تعطيك إياه فإن كان لها مال مباح غير راتب عملها فلا حرج عليك في الانتفاع به لجواز معاملة مختلط المال على الراجح، وأما إذا لم يكن لها مال غير راتبها المحرم فلا يجوز لك الانتفاع بما تعطيك إياه إلا إذا كنت فقيرا محتاجا إليه، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضا فقير. انتهى كلامه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة