هل الآثار المدفونة لصاحب البيت أم للمستأجر

1 337

السؤال

سألني أحد الإخوة أنه يسكن في بيت 4 أدوار بالإيجار، ويسكن في الدور الأرضي، علما بأن في البيت آثارا فهل يحق له أن يخرجها ويوزعها عليهم؟ أم يأخذها ويبني مسجدا منها، فماذ أقول له؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الآثار المذكورة قد تركها صاحب البيت به فهي له وليس للمستأجر التصرف فيها ببيع أوغيره، وأما إن لم تكن الآثار لصاحب الدار، بل كانت آثارا قديمة وجدها المستأجر في الدار، فقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 146117.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة