السؤال
رجل قال لزوجته: أنت طالق على المذاهب الأربعة ـ فما حكم هذ الطلاق إذا كان قبل الدخول أو بعده؟.
رجل قال لزوجته: أنت طالق على المذاهب الأربعة ـ فما حكم هذ الطلاق إذا كان قبل الدخول أو بعده؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة: أنت طالق ـ من صريح الطلاق الذي يقع به من غير احتياج لنية، جاء في المغني لابن قدامة: إذا قال: طلقتك، أو أنت طالق أو مطلقة وقع الطلاق من غير نية. انتهى.
وقال أيضا: قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك، ولأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية. انتهى.
وبناء على ما سبق فمن قال لزوجته: أنت طالق على المذاهب الأربعة ـ فقد لزمه الطلاق ولا أثر لقوله على المذاهب الأربعة، لأن صريح الطلاق واقع عند المذاهب الأربعة ولو قاله هازلا، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء. انتهى.
وإذا كان هذا الطلاق قبل الدخول بزوجته ولم تحصل بينهما خلوة شرعية، فقد بانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد كما سبق في الفتوى رقم: 2550.
وإن كان قد دخل بها فله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وكذا تصح الرجعة أيضا على القول الراجح عندنا إذا حصلت بين الزوجين خلوة شرعية، كما سبق في الفتوى رقم: 144771.
وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.