السؤال
ما هو القول الفصل فيما إذا جاء الإمام الراتب أثناء إقامة الصلاة أو بعدها وقد تقدم للصلاة شخص آخر؟.
ما هو القول الفصل فيما إذا جاء الإمام الراتب أثناء إقامة الصلاة أو بعدها وقد تقدم للصلاة شخص آخر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا ينبغي للإمام الراتب تعمد التأخر عن وقت الإقامة المتعارف عليه عند جماعة المسجد، لما يسبب تأخره من الحرج والمشقة للجماعة عادة، لكنه إذا تأخر وحضر قبل أن يتقدم غيره ويحرم بالصلاة، فهو أولى بالإمامة ولا يجوز أن يتقدم غيره إلا بإذنه، وقد شدد أهل العلم في التقدم على الإمام الراتب، فقالوا إذا تأخر وكان قريبا بعثوا إليه ليحضر، أو يأذن في تقدم غيره، وإن كان بعيدا أو لم يوجد في مكانه، وعرف من حسن خلقه أنه لا يتأذى بتقدم غيره استحب للجماعة تقديم من يؤمهم ممن يصلح لذلك، فإن خافوا أذاه أو حصول فتنة انتظروه ما لم يخش فوات الوقت وإلا صلوا، وكنا قد أوضحنا هذا المعنى في الفتويين رقم: 10944493379
والله أعلم.