ماذا على من أفطر أياما من رمضان وترك الصلاة فترة المراهقة

0 317

السؤال

عندما كنت مراهقا أفطرت عمدا عدة أيام لا أعرف عددها خلال شهر رمضان ولم أكن أصلي، فهل علي إطعام 60 مسكينا عن كل يوم أفطرته؟ وكيف أحسب الأيام التي أفطرتها وأنا لا أعلم عددها؟ وإذا وجب علي الإطعام فهل أقوم بذلك في البلد الذي أفطرت فيه؟ وشكر الله سعيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد

فإنه لا شيء عليك في تعمد الفطر في رمضان ولا في ترك الصلاة إذا لم تكن بالغا أيام التفريط في ذلك ولو كنت مراهقا، ولا يجب عليك القضاء ولا إطعام ستين مسكينا لعدم التكليف، لأن من شروط وجوب الصلاة والصيام البلوغ، ولا تكليف قبله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. أخرجه أحمد وأبو داود.

لكن على الولي أن يأمر الصبي المميز بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود، وقال الألباني: حسن صحيح. 
وهذا الأمر محمول على الوجوب عند جمهور الفقهاء، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 28789كما يؤمر الولي وجوبا عند بعض أهل العلم بأمر الصبي المميز بالصيام إذا أطاقه، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: ويجب على وليه أي المميز أمره به إذا أطاقه وضربه حينئذ عليه أي الصوم إذا تركه ليعتاده كالصلاة إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصيام. انتهى.

وانظرعلامات البلوغ في الفتوى رقم: 10024

أما من تعمد ترك الصلاة والصيام بعد البلوغ فتجب عليه التوبة إلى الله تعالى والاستغفار من التفريط في ركنين من أركان الإسلام كما يجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم، ومن لم يعلم قدر ما عليه من الصلوات وأيام الصيام يتحرى ويقضي ما يغلب على ظنه براءة ذمته به، ثم في حال تعمد تركه للصيام بعد البلوغ، لا يجب عليه غير القضاء على القول الراجح، إلا إذا كان حصل الجماع في نهار رمضان وهو عالم بحرمة ذلك فتلزمه الكفارة المغلظة، إضافة إلى كفارة تأخير قضاء رمضان حتى يأتي رمضان التالي إذا حصل أيضا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11100

وفي حال وجوب الكفارة فالواجب هو صيام شهرين متتابعين عن كل يوم جامع فيه في نهار رمضان، وإن عجز عن شيء من ذلك جاز له التكفير بالإطعام وهو إطعام ستين مسكينا عن كل يوم، وفي حال التكفير بالإطعام فلا مانع من نقله، من مكان وجوب الكفارة إلى بلد آخر لا سيما إذا كانت الحاجة فيه أشد والفقر أكثر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 98470.

ولمزيد الفائدة فيما يجب في حال ترك الصلاة أو الصيام بعد البلوغ وكيفية القضاء يرجى الاطلاع على الفتويين رقم: 98938 ورقم: 160059

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة