ماذا لمن ضارب بمال غيره دون إذنه

0 244

السؤال

أنا صاحب السؤال رقم: 2314686، وكان نص السؤال: عند ما كنت بين 12و15 أخذت على والدي مبلغا من المال حوالي: 1000ـ دولار ثم تبت وبقي معي شيء من المال اشتريت به أسهما حتى أستطيع أن أسدد كامل ما علي، ثم رزقني الله من المال ما أستطيع أن أسدد ما أخذت. فالأسهم وأرباحها ما حكمها؟ وهل يجوز أن آخذ الأسهم وأسدد ماعلي من أرباح الأسهم ومن المال الذي رزقني الله؟ علما بأنني أحتاج المال حاليا، لكن ليس بشكل ضروري، وأن أبي وأحد إخواني توفيا ـ رحمهما الله والمسلمين أجمعين ـ ولا يزال الميراث لم يقسم حتى الأن، وجازاكم الله خيرا ـ وأنتم قد بينتم لي مشكورين أقوال الأمة ـ رحمهم الله ـ فالمشكلة التي أريد أن تبينوها لي: أولا: أنا أنتمي إلى المذهب الشافعي ولكن أرى أنكم وكثير من العلماء المعاصرين تأخذون بالفتوى بأن يكون لي النصف من المال ولأصحاب رأس المال الذي أخذته النصف فأي القولين آخذ به.
الثاني: حكم الأسهم نفسها في حال سددت كامل المبلغ الذي علي وأرباحها هل تكون لي أم لا؟ أتمنى أن يكون سؤالي واضحا. ولكم جزيل العرفان والشكر على صبركم ومساعدتكم لنا. وأسأل الله أن يوفقكم ويجعلها في ميزان حسناتكم. اللهم آمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نراه هو الأخذ بالقول المقتضي مناصفة الربح بين صاحب المال وآخذه، لأن الربح جاء نتيجة المال وجهد العامل فيكون بينهما نصفين، وهذا هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: وهو الذي استقر عليه قضاء عمر بن الخطاب ووافقه عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العدل، فإن النماء حصل بمال هذا وعمل هذا فلا يختص أحدهما بالربح، ولا تجب عليهما الصدقة بالنماء، فإن الحق لهما لا يعدوهما، بل يجعل الربح بينهما كما لو كانا مشتركين شركة مضاربة. اهـ
وعليه، فإنك ترد نصف الربح ورأس المال إلى التركة ليقسم على الورثة كل له حسب نصيبه الشرعي، وأما الأسهم: فإذا دفعت ما يلزمك دفعه فلا حرج عليك حينئذ في الاحتفاظ بها لنفسك إن كانت مما يجوز تملكه واستثمار المال فيه، ولمعرفة ما يجوز تملكه من السهم وما لايجوز انظر الفتوى رقم: 3099.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة