حكم الصلاة في الثوب إن شُك في إصابته بنجاسة من الأرض

0 363

السؤال

أشكر لكم موقعكم الممتاز، والذي أفادني كثيرا في التخلص من كثير من مسائل الوسواس القهري الذي أعاني منه، ولدي سؤال واحد وهو أنني أضطر إلى الصلاة بملابس الخروج ـ العباءة، لأن وقت صلاة الظهر والعصر يحضر وأنا في الدوام، والمشكلة أن أغلب الشوارع من المنزل إلى المكتب تكون فيها مياه مجار، والمشكلة أن هذه المياه النجسة تكون في أماكن الوقوف للباصات والتاكسيات مما يعني أنني لا أمشي على المكان الطاهر بعد النجس لتطهير ذيل ملابسي، وإنما اضطر إلى الصعود على الباص والمجاري تجري من تحتي، وقد قرأت النص التالي: جاء في الفتاوى الهندية من كتب الحنفية: إذا لف الثوب النجس في الثوب الطاهر والنجس رطب فظهرت نداوته في الثوب الطاهر لكن لم يصر رطبا بحيث لو عصر يسيل منه شيء ولا يتقاطر فالأصح أنه لا يصير نجسا وكذا لو بسط الثوب الطاهر على الثوب النجس، أو على أرض نجسة مبتلة وأثرت تلك النجاسة في الثوب لكن لم يصر رطبا بحال لو عصر يسيل منه شيء ولكن يعرف موضع الندوة فالأصح أنه لا يصير نجسا انتهى ـ فهل يمكنني أن أعتمد على هذه المقولة بأن ثوبي قد مر على أرض نجسة مبتلة ولكن هذه النجاسة لا تنعصر، وبالتالي لا يصير نجسا وأصلي فيه دون التوتر الدائم الذي يلازمني؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فاعلمي أن الأصل في الأشياء الطهارة، فما لم يكن عندك يقين جازم بتنجس هذا الماء فاعملي بالأصل وهو الطهارة، فلا يضرك ما أصاب ثيابك منه، وأما إن تيقنت نجاسته يقينا جازما فالأصل عدم إصابته لثوبك حتى تتيقني ذلك، ولا تلتفتي لما يعرض لك من الوسواس أنه ربما أصاب ثوبك شيء من النجاسة، فإن تيقنت أن هذا الماء النجس أصاب ثوبك فنرجو أن يكون من النجاسة اليسيرة التي يعفى عنها، وانظري لبيان ما يعفى عنه من النجاسات الفتوى رقم: 134899، وفيها بينا أن بعض العلماء ذهب إلى العفو عن كل النجاسات إذا كانت يسيرة.

وقد صرح الشافعية بأن طين الشوارع لو تيقنت نجاسته فإنه يعفى عن اليسير الذي يصيب ثياب الطارقين منه للمشقة، وانظري الفتويين رقم: 134669، ورقم: 159231.

وبه يتبين لك أنه لا حاجة بك إلى الأخذ بالقول المذكور وتندفع عنك المشقة ويرتفع عنك الحرج والحمد لله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة