السؤال
يوجد حديثان في كتاب رياض الصالحين رقم 795 و797.بشأن الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. فهل البنطلون ينطبق عليه الإسبال؟ والمقصود بالبنطلون هو الرداء الذي يرتديه الموظفون في المصالح الحكومية، أي رداء الفرنجة. مع شرح للحديث رقم 797 من كتاب رياض الصالحين.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فدونك -أيها السائل الكريم- نص الحديثين، وقد ذكرهما المؤلف في كتاب اللباس باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة، وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء.
فالأول: عن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، ومن جر شيئا خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو دود، والنسائي بإسناد صحيح.
والثاني: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: بينما رجل يصلي سبل إزاره قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ، فقال له رجل يا رسول الله! مالك أمرته أن يتوضأ. ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم.
كذا قال النووي في رياض الصالحين، وقال ابن مفلح في الآداب: إسناده صحيح، مع أن فيه يحيى بن أبي كثير مدلس وقد عنعنه، وأبو جعفر مجهول.
وكل ما جاوز الكعبين من قميص وإزار وسروال، فهو من الإسبال المحرم ومنه البنطال، لأنه أشبه ما يكون بالسروال. وذلك لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: ما أسفل عن الكعبين من الإزار فهو في النار. رواه أحمد، وقال صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه، ولا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. رواه أبو داود، وابن ماجه، ومالك.
وقد علل بعض العلماء أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- لهذا الرجل المسبل بالوضوء -على فرض صحة الحديث- بأن الإسبال إثم، والوضوء تكفر به الذنوب، ولذلك لم يأمره بإعادة الصلاة، لأنها صحيحة مستوفية الأركان والشروط، ومعنى قوله: "إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل" فالمراد أنه لا يكفر ذنوبه، ولا يطهر قلبه من الآثام وإن أسقطت عنه المطالبة بالصلاة. وانظر الفتوى: 7445.
والله أعلم.