حكم كتمان عقد النكاح

0 251

السؤال

كنت أنوي الزواج من امرأة مطلقة ونريد أن نعقد عقدا شرعيا فقط دون توثيقه وذلك العقد سيكون شاهدا عليه والد العروس وإخوتها وأمها والمقربون فقط منا دون إشهار وكان هذا العقد بيننا بنية البناء وأن أدخل بها لكن ليس الآن ولكن لكي أستطيع التواصل معها وأن أحدثها هاتفيا حيث إنها في بلد غير بلدي ولكني سأسافر لها في بلدها لعقد ذلك الزواج ولن نشهر هذا الزواج الآن لظروف خاصة بنا ولن يتم البناء ودخولي بها إلا بعد الإشهار أمام الملأ، فهل هذا العقد صحيح حيث إنه بموافقة العروس ووالدها وبحضور الشهود وإشهار الأمر للعائله فقط دون باقي الناس ولن أدخل بها إلا بعد الإشهار التام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تم الإيجاب والقبول بين ولي المرأة أو وكيله، وبينك أو وكيلك وفي حضور شاهدين فالعقد صحيح تترتب عليه آثاره ما لم يكن هناك مانع من صحته، وانظر شروط وأركان الزواج الشرعي في الفتوى رقم: 5962.

وراجع في معنى الإيجاب والقبول فتوانا رقم: 116994

مع التنبيه على أن ولي المرأة لا يصح أن يكون شاهدا، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 31064.

أما الإشهار فهو مستحب غير واجب عند أكثرالعلماء، قال ابن قدامة: فإن عقده بولي وشاهدين فأسروه أو تواصوا بكتمانه كره ذلك وصح النكاح، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر.

لكن ننبه إلى أن توثيق عقد الزواج وإن لم يكن شرطا لصحته، إلا أن تركه قد يترتب عليه مفاسد عظيمة وتضيع بسببه حقوق شرعية خطيرة كالنسب والإرث، وعليه فلا ينبغي التهاون في هذا الأمر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة