السؤال
هل للمحرم إذا طال إحرامه وأراد أن ينام أن يخلع إحرامه ويلبس ملابسه الاعتيادية لقضاء فترة النوم، أم يبقى في إحرامه؟ وهل له أن يضع عطرا أو يمس طيبا؟ وهل له أن يجلس بجانب زوجته المحرمة أو يلمس يدها؟ كما أريد -أيضا- بيان شروط الإحرام.
بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمحرم لبس المخيط بما في ذلك ملابسه المعتادة، سواء كان ذلك في يقظته أو عند إرادته النوم، ولا يحل له مس الطيب ولو طال إحرامه إلا بالتحلل الأول في الحج، وهو يحصل بما سبق ذكره في الفتوى: 3015.
أو بالتحلل في العمرة، وهو يحصل بالحلق أو التقصير بعد الطواف والسعي، ويباح للحاج خلع ملابس الإحرام بالتحلل الأول، كما يباح له تبديل إحرامه بإحرام آخر لينام فيه أو لحاجة أخرى، ولا حرج عليه في الجلوس إلى جانبه زوجته أو لمس يدها، طالما أنه لم يقصد الاستمتاع بها حال إحرامه، قال النووي في المجموع: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يحرم على المحرم المباشرة بشهوة -كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة- قبل التحللين. انتهى.
قال ابن العثيمين وهو يذكر ما يحرم على المحرم: المباشرة لشهوة بتقبيل أو لمس أو ضم أو نحوه، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ۗ وما تفعلوا من خير يعلمه الله ۗ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ۚ واتقون يا أولي الألباب ـ ويدخل في الرفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمداعبة لشهوة، فلا يحل للمحرم أن يقبل زوجته لشهوة، أو يمسها لشهوة، أو يغمزها لشهوة، أو يداعبها لشهوة ولا يحل لها أن تمكنه من ذلك وهي محرمة، ولا يحل النظر لشهوة أيضا، لأنه يستمتع به كالمباشرة. انتهى.
ويشترط لصحة الإحرام الإسلام والنية، ففي الموسوعة الفقهية: يشترط الفقهاء لصحة الإحرام: الإسلام والنية وزاد الحنفية ـ وهو المرجوح عند المالكية ـ اشتراط التلبية أو ما يقوم مقامها. انتهى.
ولبيان ما يحظر على المحرم يرجى الاطلاع على الفتوى: 14432.
والله أعلم.